المادة 1
تحفظ مؤقتاً ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام الاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
مرسوم Decree No. 1185 02/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/ تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 188 منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 42/س/و تاريخ 8/3/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2016 - 2017 تاريخ 9/3/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
تحفظ مؤقتاً ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام الاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل