All legislation

مرسوم Decree No. 1185 02/08/2017

حفظ وظيفة مدير عام الاحوال الشخصية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
1185
Date
02/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2791-2792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1185 تاريخ 02/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/ تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) ولا سيما المادتين 152 و153 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 188 منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 42/س/و تاريخ 8/3/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2016 - 2017 تاريخ 9/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحفظ مؤقتاً ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام الاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل