إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/5/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، ولا سيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1191 تاريخ 3/8/2017 (إعفاء مدير عام الأحوال الشخصية من مهامه)،
بناء على المرسوم رقم 1185 تاريخ 2/8/2017 (حفظ وظيفة مدير عام الأحوال الشخصية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 1184 تاريخ 2/8/2017 (قبول إستقالة العميد الياس الخوري)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 684 تاريخ 2/8/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين العميد المتقاعد الياس جان الخوري (مواليد 4/4/1960) مديراً عاماً للأحوال الشخصية (مركز شاغر) في ملاك وزارة الداخلية والبلديات، وذلك في الدرجة /1/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم /1/ الجديد الملحق بالقانون 63 تاريخ 31/12/2008 .
يقدم السيد الياس جان الخوري عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل