إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 11659 تاريخ 19/5/2014، اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المقدم رقم 4244/2014 بتاريخ 5/11/2014، من شركة كسليك سي فرونت س.م.م مالكة العقارات الملاصقة 957، 1117، 1115 و1119 لشراء فضلة العقار رقم 1938 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان،
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 13/1/2015 و29/12/2016،
بناء على إحالة وزير المالية رقم 9921/2016 تاريخ 27/4/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1113/ر.م تاريخ 2/6/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من شركة كسليك سي فرونت س.م.م فضلة عقار الدولة رقم 1938 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /253/م.م، بسعر /3.000.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /759.000.000/ ل.ل (سبع ماية وتسع وخمسون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل