All legislation

مرسوم Decree No. 1200 03/08/2017

تعديل قسم من المنطقة الارتفاقية G المصدقة بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1200
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2795-2796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1200 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حارة صيدا وبقسطا العقارية)،

بناء على قرار بلدية مجدليون رقم 38/2016 تاريخ 5/12/2016،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 9/3/2016 محضر رقم 10، وبتاريخ 14/12/2016 محضر رقم 49،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل قسم من المنطقة الارتفاقية G من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995، والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية E ولشروطها العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم المذكور اعلاه.

المادة 2

يمكن استثناء المشاريع الواقعة ضمن القسم المحدد بالاحرف ((أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة المرفقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، والتي يفرض طابعها المعماري ذلك، من التراجع الجانبي والخلفي ليصبح ثلاثة امتار بدلا من اربعة امتار ونصف، ومن الارتفاع الاقصى وعدد الطوابق في احتساب علو الابنية غير المستقلة، على ان يبقى ارتفاع كل بناء دون 11.5م، بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني وبلدية مجدليون، وذلك على العقارات الموجودة قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 3

الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس