إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية، البرامية، عبرا، مجدليون، الصالحية، حارة صيدا وبقسطا العقارية)،
بناء على قرار بلدية مجدليون رقم 38/2016 تاريخ 5/12/2016،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 9/3/2016 محضر رقم 10، وبتاريخ 14/12/2016 محضر رقم 49،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل قسم من المنطقة الارتفاقية G من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995، والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية E ولشروطها العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم المذكور اعلاه.
يمكن استثناء المشاريع الواقعة ضمن القسم المحدد بالاحرف ((أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على الخريطة المرفقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، والتي يفرض طابعها المعماري ذلك، من التراجع الجانبي والخلفي ليصبح ثلاثة امتار بدلا من اربعة امتار ونصف، ومن الارتفاع الاقصى وعدد الطوابق في احتساب علو الابنية غير المستقلة، على ان يبقى ارتفاع كل بناء دون 11.5م، بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني وبلدية مجدليون، وذلك على العقارات الموجودة قبل صدور هذا المرسوم.
الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس