All legislation

مرسوم Decree No. 1209 03/08/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1209
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2796-2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1209 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

144.000.000 /ل.ل.

(فقط مائة واربعة واربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني

الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/144.000.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروعي عقدي مصالحة بين وزارة الاشغال العامة والنقل وكل من السادة الطيار شارل عبدالله حلو والسيد ادوار فرنسوا زابلوسكي لدفع بدلات الاتعاب المستحقة لهما من 1/7/2014 ولغاية 31/12/2015 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 428/2016 تاريخ 7/6/2016

فقط مائة وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل