المادة 1
الرجوع عن استملاك العقارين رقم 1431 و1484 وقسم من العقار 1485 من منطقة القبيات العقارية (محافظة عكار).
مرسوم Decree No. 1217 08/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية القبيات رقم 176 تاريخ 23/9/2016،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
الرجوع عن استملاك العقارين رقم 1431 و1484 وقسم من العقار 1485 من منطقة القبيات العقارية (محافظة عكار).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق