All legislation

مرسوم Decree No. 1217 08/08/2017

إلغاء المرسوم رقم 8926 تاريخ 21/9/2012 القاضي باستملاك العقارين رقم 1431 و1484 وقسم من العقار رقم 1485 من منطقة القبيات العقارية لإنشاء مدافن عمومية في القبيات (محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1217
Date
08/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1217 تاريخ 08/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية القبيات رقم 176 تاريخ 23/9/2016،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الرجوع عن استملاك العقارين رقم 1431 و1484 وقسم من العقار 1485 من منطقة القبيات العقارية (محافظة عكار).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق