All legislation

مرسوم Decree No. 1195 03/08/2017

تعديل المرسوم المتعلق بتأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
1195
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2797-2798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1195 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه.

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط).

بناء على المرسوم رقم 1001 تاريخ 7/7/2017، (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم 1001 تاريخ 7/7/2017 على الشكل التالي:

هيئة اساسية: بدلا من:

العقيد الركن منير سرور عضوا.

يقرأ:

العميد الركن منير سرور عضوا.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف