إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من «مختبرات المنية» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - طبابة منطقة الشمال، وتقدر قيمتها ب /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
النوع
ملاحظات
الكمية
اجهزة تعقيم Poupinel
1
اجهزة تعقيم Poupinel
1
Autoclave jard 20 litres seche
Autoclave jard 37 litres seche
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل