All legislation

مرسوم Decree No. 1213 03/08/2017

قبول هبة مقدمة من مؤسسة «برنس أورينت» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1213
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1213 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة «برنس أورينت» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها ب/35.550.000/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل