إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة Technomania S.A.R.L لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، فوج التدخل الرابع وهي عبارة عن عتاد مختلف وذلك وفقا للجدول التالي:
التسمية النظامية
الكيمة
20
1
1
1
3
جهاز تغذية متواصلة 3 K V A ماركة PCE
1
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.870.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليونا وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية).
Laptop Lenovo Core 15 2.6 GHZ
Workstation PC 3.10 GHZ
Printer 4 in 1 HP M125
Switch 24 ports
Router ASVSV
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل