All legislation

مرسوم Decree No. 1214 03/08/2017

قبول هبة مقدمة من شركة Technomania S.A.R.L لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الرابع

Type
مرسوم · Decree
Number
1214
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1214 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة Technomania S.A.R.L لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، فوج التدخل الرابع وهي عبارة عن عتاد مختلف وذلك وفقا للجدول التالي:

التسمية النظامية

الكيمة

20

1

1

1

3

جهاز تغذية متواصلة 3 K V A ماركة PCE

1

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.870.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليونا وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية).

Laptop Lenovo Core 15 2.6 GHZ

Workstation PC 3.10 GHZ

Printer 4 in 1 HP M125

Switch 24 ports

Router ASVSV

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل