All legislation

مرسوم Decree No. 1220 08/08/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «دار الدواء للتنمية والاستثمار» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1220
Date
08/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2802-2803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1220 تاريخ 08/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة «دار الدواء للتنمية والاستثمار» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن أدوية وذلك وفقا للجدول التالي:

النوع

الكمية

تاريخ الصلاحية

2500

2/2019

8000

6/2018

1700

8/2019

17000

9/2018

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /345.564.000/ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسة واربعون مليونا وخمسمائة واربعة وستون الف ليرة لبنانية).

DAROXIME 500 MG 10 TABS

MATADOR 500 MG 7 TABS

ANTICOX 15 MG 30 TABS

CLAVODAR 1 G 14 TABS

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان الحاصباني وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل