إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة «دار الدواء للتنمية والاستثمار» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن أدوية وذلك وفقا للجدول التالي:
النوع
الكمية
تاريخ الصلاحية
2500
2/2019
8000
6/2018
1700
8/2019
17000
9/2018
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /345.564.000/ ل.ل. (ثلاثمائة وخمسة واربعون مليونا وخمسمائة واربعة وستون الف ليرة لبنانية).
DAROXIME 500 MG 10 TABS
MATADOR 500 MG 7 TABS
ANTICOX 15 MG 30 TABS
CLAVODAR 1 G 14 TABS
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان الحاصباني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل