إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من مصرف «سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها ب/512.720.000/ل.ل. (فقط خمسمئة واثنا عشر مليونا وسبعماية وعشرون الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب
تويوتا لندكروزر
2017
جيب
تويوتا لندكروزر
2017
جيب
تويوتا لندكروزر
2017
جيب
تويوتا لندكروزر
2017
JTMHY02J3H4056388
JTMHY02JXH4056338
JTMHY02J6H4057115
JTMHY02J9H4058114
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل