All legislation

مرسوم Decree No. 1221 08/08/2017

قبول هبة مقدمة من مصرف «سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1221
Date
08/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2803-2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1221 تاريخ 08/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من مصرف «سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها ب/512.720.000/ل.ل. (فقط خمسمئة واثنا عشر مليونا وسبعماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جيب

تويوتا لندكروزر

2017

جيب

تويوتا لندكروزر

2017

جيب

تويوتا لندكروزر

2017

جيب

تويوتا لندكروزر

2017

JTMHY02J3H4056388

JTMHY02JXH4056338

JTMHY02J6H4057115

JTMHY02J9H4058114

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل