إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل.)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
697.500.000/ ل.ل.
فقط ستماية وسبعة وتسعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 - المديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الابنية
النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية
697.500.000/ ل.ل.
مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتمديد أعمال التشغيل والصيانة والتنظيفات في المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي وتمديد عقد الإستشاري المكلف بالإشراف على تنفيذها للفترة الممتدة من 15/7/2016 الى 14/7/2017 .
فقط ستماية وسبعة وتسعون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2017 لحساب مجلس الإنماء والإعمار للإستمرار بتأمين أعمال تشغيل وصيانة وتنظيفات المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي خلال الفترة الممتدة من 15/7/2016 الى 14/7/2017 ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل