المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
123.822.000/ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانماية وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
123.822.000/ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى مدرسة بعلبك الثالثة الرسمية المختلطة من 1/1/2009 لغاية 31/12/2009
ومن 1/1/2011 لغاية 22/7/2014 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 545/2015
تاريخ 13/7/2015 .
فقط مائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانماية وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية.