المادة 1
أجيز للسيدة فاطمة حسن الأدرع المولودة عام 1990 في منطقة البيرة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة كفرتون العقارية (قضاء عكار) باسم «بحر العلوم».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.