All legislation

مرسوم Decree No. 1219 08/08/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرتون (قضاء عكار) باسم «بحر العلوم».

Type
مرسوم · Decree
Number
1219
Date
08/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1219 تاريخ 08/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاطمة حسن الأدرع والمسجل بالرقم 4612/12 تاريخ 22/7/2016 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في كفرتون (قضاء عكار) باسم «بحر العلوم».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة فاطمة حسن الأدرع المولودة عام 1990 في منطقة البيرة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة كفرتون العقارية (قضاء عكار) باسم «بحر العلوم».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده