المادة 1
يعدل ملاك مستشفيات الأقضية مع عدد الأسرة الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة وفقا لما يلي:
اسم المستشفى
القضاء
عدد الاسرة
أورانج ناسو الحكومي
طرابلس
72
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1222 08/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته لا سيما المرسوم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنطيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد إستطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2014 - 2015 تاريخ 5/1/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،
يرسم ما يأتي:
يعدل ملاك مستشفيات الأقضية مع عدد الأسرة الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة وفقا لما يلي:
اسم المستشفى
القضاء
عدد الاسرة
أورانج ناسو الحكومي
طرابلس
72
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل