All legislation

مرسوم Decree No. 1222 08/08/2017

تعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1222
Date
08/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2809-2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1222 تاريخ 08/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته لا سيما المرسوم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنطيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد إستطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2014 - 2015 تاريخ 5/1/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل ملاك مستشفيات الأقضية مع عدد الأسرة الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة وفقا لما يلي:

اسم المستشفى

القضاء

عدد الاسرة

أورانج ناسو الحكومي

طرابلس

72

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل