إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء عى المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري)،
بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 8/6/1967 (تنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد ملاكه وسلسلة فئات ورتب ورواتب بعض وظائف هذا الملاك وشروط التعيين الخاصة به)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1183 تاريخ 10/12/2016،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 91/2016 - 2017 تاريخ 6/2/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أضيف الى الجدول رقم - 1 - (ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري) الملحق بالمرسوم رقم 7528 تاريخ 8/6/1967 وظيفة «مدخل معلومات» وفقا للتالي:
الوظيفة
الفئة
العدد
الوحدة الادارية
شروط التوظيف
مدخل معلومات
الرابعة
4
دائرة الشؤون المالية عدد 2
دائرة التميون والانتاج عدد 2
الشروط المحددة لهذه الوظيفة في المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: رائد خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل