المادة 1
رخص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل» (صوت لبنان) وفقاً للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد كامل أسعد مهنا
السيد منير شبل عقيقي
728 سهما
مرسوم Decree No. 1224 08/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص للشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 145 تاريخ 5/5/2017 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 24 تاريخ 1/6/2017،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
رخص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل» (صوت لبنان) وفقاً للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد كامل أسعد مهنا
السيد منير شبل عقيقي
728 سهما
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح