All legislation

مرسوم Decree No. 1224 08/08/2017

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1224
Date
08/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1224 تاريخ 08/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص للشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 145 تاريخ 5/5/2017 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 24 تاريخ 1/6/2017،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل» (صوت لبنان) وفقاً للآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

السيد كامل أسعد مهنا

السيد منير شبل عقيقي

728 سهما

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح