المادة 1
يصدق تعديل المرسوم رقم 1427/2009 من أجل توسيع قاعدة العامود رقم 5 في منطقة بخشتيه العقارية وفقاً للدراسة التنفيذية ونوعية التربة.
مرسوم Decree No. 1189 02/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1427 تاريخ 24/2/2009 العائد لمشروع إنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. عاليه - رشميا،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 281 - 24/2017 القاضي بالموافقة على توسيع قاعدة العامود رقم 5 في منطقة بخشتيه العقارية وفقاً للدراسة التنفيذية ونوعية التربة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
يصدق تعديل المرسوم رقم 1427/2009 من أجل توسيع قاعدة العامود رقم 5 في منطقة بخشتيه العقارية وفقاً للدراسة التنفيذية ونوعية التربة.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مساحة 2 متر مربع في العقار رقم 149 من منطقة بخشتيه العقارية ومساحة 102 متر مربع اضافية في العقار رقم 147 من منطقة بخشتيه العقارية لتوسيع قاعدة العامود رقم 5 كما هو مبين في اللائحة رقم 212E07 والخريطة رقم 212E06 والمرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدّون إشارة الاستملاك لهذا المرسوم على الصحيفة العينية لكل من العقارين رقمي 147 و149 من منطقة بخشتيه العقارية المصابين بالاستملاك والمحددين في اللائحة والخريطة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 1427 تاريخ 24/2/2009 سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل