All legislation

مرسوم Decree No. 1189 02/08/2017

تصديق تعديل المرسوم رقم 1427 تاريخ 24/2/2009 العائد لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 كيلو فولت عاليه - رشميا لتوسيع قاعدة العامود رقم 5 في منطقة بخشتيه العقارية محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1189
Date
02/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1189 تاريخ 02/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1427 تاريخ 24/2/2009 العائد لمشروع إنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. عاليه - رشميا،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 281 - 24/2017 القاضي بالموافقة على توسيع قاعدة العامود رقم 5 في منطقة بخشتيه العقارية وفقاً للدراسة التنفيذية ونوعية التربة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصدق تعديل المرسوم رقم 1427/2009 من أجل توسيع قاعدة العامود رقم 5 في منطقة بخشتيه العقارية وفقاً للدراسة التنفيذية ونوعية التربة.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مساحة 2 متر مربع في العقار رقم 149 من منطقة بخشتيه العقارية ومساحة 102 متر مربع اضافية في العقار رقم 147 من منطقة بخشتيه العقارية لتوسيع قاعدة العامود رقم 5 كما هو مبين في اللائحة رقم 212E07 والخريطة رقم 212E06 والمرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تدّون إشارة الاستملاك لهذا المرسوم على الصحيفة العينية لكل من العقارين رقمي 147 و149 من منطقة بخشتيه العقارية المصابين بالاستملاك والمحددين في اللائحة والخريطة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.

المادة 4

تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 1427 تاريخ 24/2/2009 سارية المفعول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل