المادة 1
رخص للسيد احمد محمد القوزي استعمال كمية 96م3 (ستة وتسعون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 4148 من منطقة عرمون العقارية - قضاء عاليه والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للاغراض الصناعية.
مرسوم Decree No. 1190 02/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/12/2016 والمسجل بالرقم 93/س/2016 من السيد احمد محمد القوزي مالك العقار رقم 4148 من منطقة عرمون العقارية - قضاء عاليه والمتضمن طلبه تسوية حفر بئر دون ايصال أو ترخيص،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 93/س/2016 تاريخ 22/2/2017 باستعمال كمية 96 م3 من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد احمد محمد القوزي استعمال كمية 96م3 (ستة وتسعون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 4148 من منطقة عرمون العقارية - قضاء عاليه والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للاغراض الصناعية.
على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي:
96م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 21.024.000 ل.ل (فقط واحد وعشرون مليون واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل