All legislation

مرسوم Decree No. 1201 03/08/2017

الغاء المرسوم رقم 1789 تاريخ 23/4/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1201
Date
03/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2813-2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1201 تاريخ 03/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 1789 تاريخ 23/4/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 3650/2016 تاريخ 12/7/2016،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3650/2016 تاريخ 24/8/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 1789 تاريخ 23/4/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل