المادة 1
الغي المرسوم رقم 1789 تاريخ 23/4/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1201 03/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 1789 تاريخ 23/4/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ولا سيما المادة السابعة منه،
بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 3650/2016 تاريخ 12/7/2016،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3650/2016 تاريخ 24/8/2016،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 1789 تاريخ 23/4/2009 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قرنة شهوان العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل