All legislation

مرسوم Decree No. 1187 02/08/2017

قبول هبة عينية مقدمة من شركة سوليدير لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
1187
Date
02/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1187 تاريخ 02/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم،

بناء على المرسوم رقم 16163 تاريخ 19/1/2006 (تعديل نظام البناء في القطاعين (I,H) من منطقة وسط بيروت التجاري)،

بناء على المرسومين 5052 و5053 تاريخ 20/9/2010 (الموافقة على ابرام مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية بشأن المساهمة بتمويل مشروع بناء متحف تاريخ مدينة بيروت)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة سوليدير لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن التنازل عن ملكية العقار رقم /1500/ المرفأ وتسجيل ملكيته على اسم وزارة الثقافة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل