All legislation

قرار Decision No. 1591 31/07/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية راشكيدا - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
1591
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2822-2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1591 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 92/ب/2017 تاريخ 1/6/2017،

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 1132/د تاريخ 11/7/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار حيدر علي نايف حيدر - رئيسا

-رضا اسماعيل أحمد - عضوا

-أنور محمد محمود - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية راشكيدا - قضاء البترون.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق