إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /340.000.000.000/ ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،
يرسم ما يأتي:
مواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/8.622.900.000/ل.ل.
(فقط ثمانية مليارات وستماية واثنان وعشرون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية اي ما يوازي
/5.720.000/ د.أ.
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار
/8.622.900.000/ل.ل.
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لزوم تنفيذ الاشغال الاضافية المكملة لاشغال مشروع انشاء شبكة توزيع مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي في بعلبك والقرى المجاورة.
(فقط ثمانية مليارات وستماية واثنان وعشرون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل