إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل لتغطية انفاق عام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 816 تاريخ 2/6/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان للعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
مواد
صحح الخطأ المادي الوارد في النبذة 9 من الجزء 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 816 تاريخ
2/6/2017 وفقا لما يلي:
النبذة: 9 - نفقات دروس واستشارات مراقبة مختلفة تخصص لموازنة برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية MLEB.
/14.500.000.000/ل.ل.
(فقط اربعة عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)،
بدلا من:
النبذة: 9 - نفقات دروس واستشارات مراقبة مختلفة تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات الزراعية.
/14.500.000.000/ل.ل.
(فقط اربعة عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل