المادة 1
أبرم اتفاق المشاورات السياسية، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 20/2/2015 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا.
مرسوم Decree No. 980 30/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق المشاورات السياسية، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 20/2/2015 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة العلاقات الخارجية لدى جمهورية كوبا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل