All legislation

قرار Decision No. 1621 01/08/2017

سحب بيان العلم والخبر رقم 1270 تاريخ 10/8/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للقياس النفسي والتربوي» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1621
Date
01/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1621 تاريخ 01/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1270 تاريخ 10/8/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للقياس النفسي والتربوي» مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1949 تاريخ 27/1/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2409/اع/و/وز تاريخ 21/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 1270 تاريخ 10/8/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للقياس النفسي والتربوي» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق