المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 636 تاريخ 18/4/2013 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرسول الأعظم (ص) الصحية» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1626 01/08/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 636 تاريخ 18/4/2013 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرسول الأعظم (ص) الصحية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4274 تاريخ 28/2/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 3376/اع/و/وز تاريخ 22/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 636 تاريخ 18/4/2013 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرسول الأعظم (ص) الصحية» للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق