All legislation

قرار Decision No. 1643 04/08/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية مزرعة النهر - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1643
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1643 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 290/ب/2017 تاريخ 21/6/2017،

بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 84/د تاريخ 24/7/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار جورج محسن خليل - رئيسا

-محسن جرجس خليل - عضوا

-سركيس يوسف سابا - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية مزرعة النهر - قضاء زغرتا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق