المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار جورج محسن خليل - رئيسا
-محسن جرجس خليل - عضوا
-سركيس يوسف سابا - عضوا
قرار Decision No. 1643 04/08/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 290/ب/2017 تاريخ 21/6/2017،
بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 84/د تاريخ 24/7/2017،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار جورج محسن خليل - رئيسا
-محسن جرجس خليل - عضوا
-سركيس يوسف سابا - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية مزرعة النهر - قضاء زغرتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق