All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1565 29/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جونيه مدينتي» مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1565
Date
29/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1565 تاريخ 29/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جونيه مدينتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3342 تاريخ 16/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جونيه مدينتي»

مركزها: جونيه - حارة صخر - شارع الشوايا - العقار رقم 1059 - ملك جرجس حنا حساب - الطابق الاول سفلي - قضاء كسروان

غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الإنمائية والتنموية والبيئية والإجتماعية والثقافية والتراثية والسياحية والصحية وإقامة الإحتفالات والندوات وبرامج التوعية التي تتعلق بها.

2 - الإهتمام بشؤون الأطفال والمتضررين والمحتاجين والمعوزين وتقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية والعلمية لهم..

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جان جرجس حساب

دومنيك الياس فهد

روني يعقوب ضو

فادي انطوان مطر

ميلاد بولس صفير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني يعقوب ضو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق