All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1567 29/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «فرح النجاح» مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1567
Date
29/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1567 تاريخ 29/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فرح النجاح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16965 تاريخ 8/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرح النجاح»

مركزها: طرابلس - شارع التل - العقار رقم 79 - المقسم 112 - ملك ماهر المصري الشعراني وريما كبارة.

غايتها: 1 - رفع المستوى العلمي في المجتمع

2 - تعزيز العمل الثقافي في المجتمع.

3 - إقامة انشطة تربوية وتعليمية.

4 - ربط الفرد بمحيطه الثقافي.

علي أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايمن محمد الطرابلسي

ريما غسان كباره

غسان ياسر كباره

رامي محمد وليد نشابه

ماهر رياض المصري الشعراني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر رياض المصري الشعراني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق