إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3974 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج جوزيف سميا للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جوزيف سميا، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2633 تاريخ 6/2/2017 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) من منطقة الدامور العقارية - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبدالله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف