المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس سركيس الياس الاحمر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية - بملكه - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 942 22/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4036 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1890 تاريخ 26/1/2017، والمتعلق بطلب تحديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس سركيس الياس الاحمر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية - بملكه - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف