إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4012 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس سركيس الياس الاحمر للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس سركيس الياس الاحمر المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1815 تاريخ 25/1/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العباسية - العقار رقم 1361/ القسم 14 - ملك بسام خليل حمادة - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف