All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1606 31/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لمسة فرح» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1606
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2832-2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1606 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لمسة فرح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4671 تاريخ 3/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لمسة فرح»

مركزها: الحدث - شارع البطم - العقار رقم 2500 - بناية الواحة - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - المساهمة في تمكين المرأة من خلال تطوير مهاراتها الحرفية واليدوية.

2 - إقامة والمشاركة في معارض ذات الصلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

عبله عدنان ابراهيم

ندا حسن الساحلي

دانيال يوسف دهيني

ساره محمد حسن الزين

سمر سمير حلاوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبله عدنان ابراهيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق