إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 906 تاريخ 6/11/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد حسن ملحم صياغه للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن ملحم صياغه المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 255 تاريخ 5/1/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ملحم صياغه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2510 من منطقة حاصبيا العقارية - حي صفيفة - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية - للعام 2017 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف