All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1608 31/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «نادي بي أم دبليو لبنان» {BMW CLUB LEBANON} مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1608
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2834-2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1608 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي بي أم دبليو لبنان» {BMW CLUB LEBANON} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24891 تاريخ 29/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نادي بي أم دبليو لبنان»

مركزها: حارة حريك - شارع الشيخ راغب حرب - العقار رقم 1512 - القسم رقم 5 - ملك حسن ابراهيم كوراني - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - توعية مالكي سيارات بي أم دبليو على مخاطر السرعة.

2 - المساهمة في تشجيع قيادة السيارات بشكل مسؤول وآمن.

3 - تنمية روح العائلة والصداقة وتعزيز الألفة والمودة بين أعضاء النادي.

4 - عدم التعاطي بالعمل السياسي والديني مهما كان نوعه.

5 - العمل على إقامة نشاطات ترفيهية لمالكي سيارات بي أم دبليو.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة شرط أن لا تقوم الجمعية بأي نشاطات رياضية تنافسية.

المؤسسون السادة:

حسن رائف كوراني

لويس نديم طنش

محمود صبحي زين

انطوني فرنسيس فياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لويس نديم طنش.

{BMW CLUB LEBANON}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق