All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1609 31/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة» مركزها: رأس المتن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1609
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1609 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3421 تاريخ 18/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة»

مركزها: رأس المتن - السرايا - العقار رقم 358 - ملك مازن نجيب صالحة - قضاء بعبدا.

غايتها: - حماية البيئة والموارد الحرجية والطبيعية ووقايتها من الحرائق والمخاطر التي تهدد إستمرارها، وزيادة المساحات الخضراء وتحريج الغابات وإدارتها بطرق مستدامة.

-تطوير معرفة الرأي العام بالقضايا البيئية والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة وتطوير المهارات وإعداد ورش العمل والمؤتمرات البيئية ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بها.

-تنشيط السياحة البيئية والمشي في الطبيعة، وتحفيز الشباب على الإنخراط بالأعمال التنموية وإنشاء مراكز وبيوت الضيافة الشبابية.

-المحافظة على التراث وإعداد ورش العمل والمؤتمرات حول التراث ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بها ومواكبة النشاطات الأدبية والفنية والتراثية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وليد عفيف بو رسلان

ولى يوسف غرز الدين

رفيق امين مكارم

ربى مروان مكارم

مروان نجيب صالحه

امين جورج فريحه

مازن توفيق صالحه

د. نمر حسين غرز الدين

مي محمد ابو عجرم

موناليزا ايليا فريحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عفيف بو رسلان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق