إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4079 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ربيع عادل قشعمي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1010 تاريخ 16/1/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /26/ القسم 9 من منطقة عين القش العقارية - المحيدثة - بملكه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف