All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1622 01/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «أُخُوّة شارل دي فوكو العلمانية» {Fraternité séculière Charles de Foucauld} مركزها: نيو روضة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1622
Date
01/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2836-2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1622 تاريخ 01/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أُخُوّة شارل دي فوكو العلمانية» {Fraternité séculière Charles de Foucauld} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11836 تاريخ 27/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أُخُوّة شارل دي فوكو العلمانية»

مركزها: نيو روضة - شارع مدرسة سيدة الرسل - قرب زرازير للمحروقات - العقار رقم 2806 - القسم رقم 11 - بناية كورية - بلوك A - ملك فداء الياس بطرس - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تسعى الى تفعيل رسالة العلمانيين في الشهادة ليسوع المسيح إستنادا الى الحدس الأصلي للأب شارل دي فوكو حول دور العلمانيين.

2 - يسعى أعضاء الجمعية الى عيش قيم الإنجيل في إجتماعاتهم وفي تفاصيل الحياة اليومية على خطى الأب دي فوكو وحسب روحانية الناصرة.

3 - العمل على نشر روحانية الأب شارل دي فوكو في الكنيسة والمجتمع.

4 - تسعى الى الوحدة والصداقة الشاملة مع كل الكنائس والاديان وكل شعوب الأرض.

5 - تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة وغير مباشرة بأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جاك طانيوس بصيبص

انطوانيت ميشال مخلوف

زينا جوزف سحاب

فداء الياس بطرس

رانيا فرج شيبان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فداء الياس بطرس.

{Fraternité séculière Charles de Foucauld}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق