المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أُخُوّة شارل دي فوكو العلمانية»
مركزها: نيو روضة - شارع مدرسة سيدة الرسل - قرب زرازير للمحروقات - العقار رقم 2806 - القسم رقم 11 - بناية كورية - بلوك A - ملك فداء الياس بطرس - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تسعى الى تفعيل رسالة العلمانيين في الشهادة ليسوع المسيح إستنادا الى الحدس الأصلي للأب شارل دي فوكو حول دور العلمانيين.
2 - يسعى أعضاء الجمعية الى عيش قيم الإنجيل في إجتماعاتهم وفي تفاصيل الحياة اليومية على خطى الأب دي فوكو وحسب روحانية الناصرة.
3 - العمل على نشر روحانية الأب شارل دي فوكو في الكنيسة والمجتمع.
4 - تسعى الى الوحدة والصداقة الشاملة مع كل الكنائس والاديان وكل شعوب الأرض.
5 - تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة وغير مباشرة بأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جاك طانيوس بصيبص
انطوانيت ميشال مخلوف
زينا جوزف سحاب
فداء الياس بطرس
رانيا فرج شيبان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فداء الياس بطرس.
{Fraternité séculière Charles de Foucauld}