All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1623 01/08/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية مؤسسة الأب جان كوربون» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1623
Date
01/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2837-2838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 01/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء ع ى قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الأب جان كوربون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3716 تاريخ 22/2/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مؤسسة الأب جان كوربون»

مركزها: بيروت - المتحف - طريق الشام - جامعة القديس يوسف - حرم كلية العلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف.

غايتها: 1 - تجميع وتنسيق وتقميش وحفظ فكر ومؤلفات ومنشورات الأب جان كوربون، الكاهن في أبرشية بيروت للروم الملكيّين الكاثوليك واللاهوتي المعروف.

2 - نشر النتاج الفكري للاب جان كوربون.

3 - تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات الفكرية المتعلقة بفكر الأب جان كوربون اللاهوتي، وما ينجم عنها من دراسات ونشرها بجميع الوسائل الفكرية والأنشطة، بغية تسليط الضوء على شخصية المميزة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

المطران سليم مخايل بسترس

المطران يوسف مخائيل الكلاس

الاب توماس ماريا هنريكوس سيكينغ

الاب ناجي مهيب ادلبي

الأب حنا يوسف داغر

الأب كابي الفرد هاشم

الأخت ماري مادلين هنري كولون

د. ثريا ايلي بشعلاني

زياد جوزف شلهوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد جوزف شلهوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق