ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب بلاط» {Blat Youth Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24752 تاريخ 28/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بلاط - الشارع العام - ملك فؤاد رمضان - قضاء مرجعيون.
غايتها: 1 - انسانية (مساعدة العائلات المتاحة والفقيرة، مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة الخ)
2 - إنمائية (الإهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، الإهتمام بالآثار وترميمها الخ)
3 - صحية (ادوية، يوم صحي، مساعدات طبية، الخ)
4 - إجتماعية (مساعدة المسنين والأيتام، ورش تطوير مهارات للنساء والمزارعين، الخ)
5 - ثقافية (ندوات، ورش عمل رحلات الخ)
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رئيفه حسن خنيفس
علي عبد النبي رمضان
علأ ابراهيم كلاكش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد النبي رمضان
«جمعية شباب بلاط» {Blat Youth Association}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق