المادة 1
تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للأعوام الدراسية 2017/2018 و2018/2019 و2019/2020 .
قرار Decision No. 1164 31/07/2017
إن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على القرار رقم 17/م/2015 تاريخ 22/1/2015 المعدّل بموجب القرار رقم 1014/م/2016 تاريخ 19/11/2016 (تكليف أحد أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،?وبناء على القرار رقم 874/2015 تاريخ 3/9/2015 المتعلق بتحديد أسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعامين الدراسيين 2015 - 2016 و2016 - 2017،
بناء على القرار رقم 882/2017 تاريخ 15/6/2017 (إجازة إجراء تلزيم إنتاج وطباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي)،
بناء على القرار رقم 1120/2017 تاريخ 24/7/2017 (تصديق تلزيم إنتاج وطباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي)،
وفي ضوء أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم رقم 3110/م تاريخ 15/6/2017 لا سيما المادة 17 منه،
تقرر ما يأتي:
تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للأعوام الدراسية 2017/2018 و2018/2019 و2019/2020 .
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 31 تموز 2017 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان 31 تموز 2017 مع المصادقة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده