All legislation

قرار Decision No. 446 31/07/2017

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 435/1 تاريخ 24/7/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش اللبناني، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

ونظرا للضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش اللبناني، وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

العيد الثاني والسبعين للجيش الللبناني

2،000

100،000

1/8/2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الاتصالات جمال جراح