إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3789 تاريخ 29/6/2016 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته عن العام 2016،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 18708 تاريخ 6/10/2016 والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته للعام 2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي القائم على العقار رقم 247 من منطقة برغون العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف