All legislation

قرار Decision No. 453 02/08/2017

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
02/08/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2859-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 02/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 353/1 تاريخ 2/5/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه،

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

السيد كارلوس غصن

2،000

50،000

28/8/2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 2 آب 2017 وزير الاتصالات جمال الجراح