المادة 1
يمنح السيد عباس كاظم نور الدين اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مؤسسة بيت الكاتب للنشر والتوزيع والطباعة والتسويق» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 580 20/06/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2001329 تاريخ 2/7/2003 بإسم «مؤسسة بيت الكاتب للنشر والتوزيع والطباعة والتسويق» لمالكه السيد عباس كاظم نورالدين.
بناء على الطلب المقدم من السيد عباس كاظم نور الدين، والمسجل تحت رقم 951 تاريخ 7/4/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد عباس كاظم نور الدين اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مؤسسة بيت الكاتب للنشر والتوزيع والطباعة والتسويق» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي