All legislation

مرسوم Decree No. 967 30/06/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
967
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2440
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5505 تاريخ 29/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 967 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد هلال سليم اللاذقاني المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1511/2030 تاريخ 25/6/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 1/3/2016 تحت رقم 145/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد هلال سليم اللاذقاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق