المادة 1
اعتبار السيدة ليسي رمزي الصراف لبنانية.
مرسوم Decree No. 969 30/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ليسي رمزي الصراف، من التابعية الكوبية، بواسطة سفارة لبنان في كوبا، المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 32/2017 تاريخ 6/6/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة ليسي رمزي الصراف لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق