All legislation

مرسوم Decree No. 970 30/06/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
970
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 970 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ريكاردو نسيب ريكاردو الخوري، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 22/2017 تاريخ 23/5/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ريكاردو نسيب ريكاردو الخوري لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق